كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5558 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال منا فضول أر فعلى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يوآجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق هقل بن زياد، عن الأوزاعي به بتمامه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 22/ 5) في كتاب البيوع، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزِّراعة والثمر، من طريق عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي به نحوه.

الصفحة 249