كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5198 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (¬1).
ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (¬2)، قالا: حدثنا همام (¬3)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن
-[26]- أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" (¬4).
¬_________
(¬1) العبدي.
(¬2) الطيالسي.
(¬3) ابن يحيى العَوْذي.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 252) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 282) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.

الصفحة 25