كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5559 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، والصاغاني (¬2)، قالا: حدثنا أبو عاصم (¬3) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (¬4).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) محمد بن إسحاق.
(¬3) النبيل، الضحاك بن مخلد.
(¬4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5560 - حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر (¬2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو يعني ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه (¬3). وقال حماد بن زيد
-[251]- سمعت عمرًا (¬4) وحدثني عنه أيوب قال: ذُكر يومًا عند ابن عمر حديث جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى الأرض، قال رجل بصرَ عيني: لرأيت ابنًا لجابر يطلب أرضًا يخابرها، قال ابن عمر: "اسمعوا اسمعوا" (¬5).
¬_________
(¬1) هو الصاغاني.
(¬2) القواريري.
(¬3) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع -باب كراء الأرض (3/ 1179) عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع العتكي، كلاهما عن حماد بن زيد به، ثم أخرجه مسلم عقب الطريق المذكورة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة. وعن علي بن حجر وإبراهيم بن دينار، عن ابن علية، عن أيوب. وعن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار به، ولم يسق لفظه وإنما أحال على لفظ حماد بن زيد، وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله.
(¬4) ابن دينار.
(¬5) هذا القول لحماد بن زيد، من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد تقدم تخريجه.