كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5574 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الشيباني (¬1)، عن عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة (¬2).
¬_________
(¬1) سليمان أبو إسحاق.
(¬2) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، من طريق عبد الواحد بن زياد، وعلي بن مسهر جميعا، عن الشيباني به بتمامه.
وقد أخرجه الدارمي في مسنده (2/ 270)، وأحمد في مسنده (4/ 33)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 35)، جميعًا من طريق سليمان الشيباني به بتمامه.
5575 - حدثنا أحمد بن الأزهر أبو الأزهر، حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنا نخابر قبل أن يَنَهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخبر لسنتين أو ثلاث سنين على الثلث أو الشطر وشيء من التبن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليحرثها، فإن كرهها فليمنحها أخاه
-[258]- فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعه" (¬1).
رواه ابن وهب عن هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه، وذكر الحديث (¬2).
¬_________
(¬1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه به نحوه.
(¬2) معلق وصله مسلم كما تقدم.