كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5199 - وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصًا له من مملوك فهو حر" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة به فذكره. وفي هذا الحديث تصريح قتادة بالسماع وعند مسلم بالعنعنة.
5200 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط (¬1)، ثم يعتق" (¬2).
-[27]- ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه: "يقوم قيمة عبد، ثم يعتق" (¬3).
¬_________
(¬1) الوَكْس: بفتح الواو وسكون الكاف. النقص، والشطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب =
-[27]- = من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة به. (فساقه من رواية ابن أبي عمر) نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، فذكره بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 150) من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، فذكره مختصرًا دون قوله "لا وكس ولا شطط".
(¬3) إسناده منقطع، ولم أقف على من وصله. وقد تقدم تخريجه.

الصفحة 26