كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5585 - حدثنا القراطيسي المكي (¬1)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قالك حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان (¬2)، عن عطاء، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها" (¬3).
¬_________
(¬1) هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي أبو الحسن الواسطي.
(¬2) العَرْزَمي.
(¬3) قد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك به بتمامه.
5586 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كرى الأرض (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (625)، والشافعي في مسنده (146)، وأحمد في مسنده (3/ 6، 8، 60) جميعًا من طريق مالك به نحوه.
5587 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن
-[265]- عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1181) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم به بتمامه.

الصفحة 264