كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5590 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 689) في كتاب البيوع، باب في التشديد في المزارعة. وقد تقدم تخرجه في الحديث رقم (5564).
5591 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا سليم بن حيان (¬2)، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابرًا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كانت له فضل أرض أو فضل ماء فليزرعها أو ليزرعها ولا تبيعوها، قال سليم: قلت له يعني الكرى؟ قال: نعم (¬3).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) الهذلي.
(¬3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب =
-[267]- = كراء الأرض، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم به بتمامه.

الصفحة 266