كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5592 - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (¬1)، ويعقوب بن سفيان (¬2)، ومحمد بن كثير الحراني، وأبو حاتم الرازي، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" (¬3).
¬_________
(¬1) المصيصي.
(¬2) الفارسي.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب المزارعة والحرث (معلقا) قال: قال أبو توبة: حدثنا معاوية به نحوه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 24): "وقد اختلف عليه في إسناده وكذا على شيخه أبي سلمة، وقد أطنب النسائي في جمع طرقه".
5593 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا أبو الجوَّاب (¬1)، قال: حدثنا عمار بن رزيق (¬2)، عن الأعمش، عن أبي سفيان (¬3)، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليْزَرعها أو ليُزْرِعها رجلًا" (¬4).
¬_________
(¬1) الأحوص بن جوَّاب الضّبي.
(¬2) الضَّبي.
(¬3) طلحة بن نافع الواسطي.
(¬4) في إسناده عمار بن رزيق، قال الحافظ: لا بأس، وقد أخرج له مسلم في المتابعات وهو عنده في صحيحه (3/ 1178) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق =
-[268]- = حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجوَّاب به نحوه. وفي هذا الإسناد الأعمش مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث في رواية مسلم.

الصفحة 267