كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر
5595 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزُرَقي أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقال رافع: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنها، قال: فقلت: بالذهب والورق؟ وقال رافع: أمَّا الذهب والورق فلا بأس (¬1). رواه يحيى القطان عن مالك.
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة فذكره بتمامه. وقد أخرجه مالك في الموطأ (546) في كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به بتمامه.
5596 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كرى الأرض فقلت أنا: بالذهب والفضة؟ فقال: أما بالذهب والفضة فلا بأس (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 686) في كتاب البيوع، باب في =
-[270]- = المزارعة، من طريق قتيبة بن سعيد به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.