كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5597 - حدثنا سعد بن محمد (¬1) قاضي بيروت سنة تسع وخمسين ومائتين، قال: حدثنا دحيم (¬2)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، عن رافع بن خديج، قال: كنا نكرى الأرض ويستثني صاحب الأرض على الماَذِيَانات (¬3) وأقبال الجداول، فتهلك هذا وتسلم هذا، فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رافع: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (¬4).
¬_________
(¬1) سعد بن محمد البيروتي، أبو محمد.
(¬2) عبد الرحمن بن إبراهيم.
(¬3) الماذيانات: هي مسايل الماء، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء والسواقي (وسيأتي تفسيره بالحديث بعده).
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، من طريق عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي به نحوه.
5598 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح (¬1).
وحدثنا ابن شبابان (¬2)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال:
-[271]- حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج عن كرى الأرض بالذَّهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون الجداول. قال عيسى: الماَذِيَانَات: النهر الكبير وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرى إلّا ذلك فلذلك زَجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (¬3).
¬_________
(¬1) انظر سنن أبي داود (3/ 685) في كتاب البيوع، باب في الزراعة، عن إبراهيم ابن موسى به بتمامه.
(¬2) أحمد بن محمد بن موسى.
(¬3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.