كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5607 - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني (¬1)، قال: حدثنا حسين ابن حفص (¬2)، قال: حدثنا سفيان، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا (¬3).
قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ
-[276]- خرجًا معلومًا.
¬_________
(¬1) الثقفي، الحافظ المحدث الإمام، أبو حسين.
(¬2) الهْمداني، القاضي.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 682) في كتاب البيوع، باب في المزارعة، عن محمد بن كثير به بتمامه.