كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5610 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (¬2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: زعم أيوب أنه سمع طاوس يفتي بذلك ثمنا، فقال له مجاهد يومًا: انطلق إلى ابن رافع بن خديج فاسمعه منه الحديث عن أبيه فانتهره وقال: إني والله لو لم أعلم أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لئن يمنح الرجل أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا" (¬3).
رواه النَّضر عن أيوب عن عمرو.
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) القواريري.
(¬3) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1184) في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد به.
5611 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا بالثُّلث والربع، ويكره الذهب والفضة، فقال له مجاهد: انطلق إلى ابن رافع فاسمع منه الحديث عن أبيه، قال إني والله لو أعلم أن نبي الله
-[278]-صلى الله عليه وسلم- نهى عنها ما فعلته (¬1).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5610).