كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
5636 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني ابن جريج، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (¬2)، قال: حدثنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله.
(¬2) ابن عبادة.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب به نحوه، ومن طريق أبي ضمرة، عن ابن جريج به نحوه كذلك.
5637 - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (¬1)، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، ح.
وحدثنا يزيد بن سنان (¬2)، قال: حدثنا أبو عاصم (¬3)، عن ابن جريج،
-[290]- عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيء، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حق" (¬4).
¬_________
(¬1) المصيصي.
(¬2) القزاز.
(¬3) النبيل.
(¬4) في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنه جاء التصريح بسماعهما عند مسلم، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج به، ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على متن الرواية السابقة. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.

الصفحة 289