كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
5636 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني ابن جريج، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (¬2)، قال: حدثنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله.
(¬2) ابن عبادة.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب به نحوه، ومن طريق أبي ضمرة، عن ابن جريج به نحوه كذلك.
5637 - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (¬1)، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، ح.
وحدثنا يزيد بن سنان (¬2)، قال: حدثنا أبو عاصم (¬3)، عن ابن جريج،
-[290]- عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيء، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حق" (¬4).
¬_________
(¬1) المصيصي.
(¬2) القزاز.
(¬3) النبيل.
(¬4) في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنه جاء التصريح بسماعهما عند مسلم، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج به، ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على متن الرواية السابقة. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.