كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5202 - وحدثني الأسفاطي (¬1)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شقيصًا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباهم" (¬2).
¬_________
(¬1) أبو الفضل، العباس بن الفضل الأسفاطي، البصري.
(¬2) رجاله ثقات، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وبهذا اللفظ (عن ابن عمر) أخرجه الديلمي في الفردوس (3/ 567)، ولعل إيراد المصنف له في هذا الباب يثبت أن زيادة الاستسعاء مدرجة وكذلك عبارة "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ليست من المرفوع، حيث وردت في بعض روايات نافع أو ليث، وكذلك في رواية سالم بن عبد الله. وهذا راوي ثالث عن ابن عمر لم يثبتها.
وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة.
5203 - حدثنا أبو داود السِّجْزِي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان (¬1)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن
-[30]- نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شقيصًا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال (¬2) ... " وذكر الحديث (¬3).
¬_________
(¬1) ابن يزيد العطار.
(¬2) وفيه السعاية.
(¬3) رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 254) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية، وذكره الترمذي في جامعه (3/ 622) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، وقال بعدما ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس به: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عَروبة.

الصفحة 29