كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه
5638 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا خالد ابن مخلد، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى، عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال: "تحمر" وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، عن ابن وهب به نحوه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 3/ 352) في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر، من طريق قتيبة، عن مالك، به مختصرًا.
5639 - حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته، قال: حدثنا خالد بن مخلد (¬1)، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع ثمر النخل حتى
-[292]- يزهو" فقيل: يا رسول الله وما يزهو؟ "حتى تحمارَّ أو تصفارَّ" قال: وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " (¬2).
¬_________
(¬1) القطواني.
(¬2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 291