كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المُعَتَقَة لها الخيار إذا كانت تحت عبد
5204 - حدثنا أبو أمية الطَّرَسُوْسِي (¬1)، قال: حدثنا محمد ابن سابق، قال: حدثنا زائدة، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها اشترت بَرِيْرة (¬2) من ناسٍ من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "الولاء لمن وليَ النِّعمة".
قال: وخيَّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وكان زوجها عبدًا (¬3) - وأهدت إلى عائشة لحمًا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة: تُصدق على بريرة؟! فقال: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية" (¬4).
¬_________
(¬1) تقدم.
(¬2) بَريرة. بفتح الباء على وزن فعيلة. صحابية عاشت إلى خلافة معاوية، وكانت تخدم عائشة. الإصابة (4/ 245).
(¬3) أكثر الروايات الثابتة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدًا، وما خالفه فهو مدرج من كلام بعض الرواة والله أعلم. راجع فتح الباري (9/ 410).
(¬4) رجاله ثقات عدا شيخ المصنف وهو صدوق. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1143) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك فذكره بتمامه.
5205 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال:
-[32]- حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بَريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اشتريها، وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" وأُتي بلحم فقال: "ما هذا؟ " فقال: هذا أهدت لنا بريرة، تصدق به عليها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هو عليها صدقة ولنا هدية" وخيرت وكان زوجها حرًّا، قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري (¬2) أحرٌّ هو أم عبد، قال شعبة: فقلت لسماك: إني اتقي أن أسأله عن الإسناد فسله أنت وكان في خُلُقِه (¬3)، فقال له سماك بعدما حدث: أحدثك أبوك عن عائشة؟ فقال له عبد الرحمن: نعم. قال شعبة: قال لي سماك: قد استوثقته لك (¬4).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) القائل "هو حر ثم رجع": هو عبد الرحمن بن القاسم، كما صرح بذلك شعبة قال: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: "لا أدري أحرٌّ أم عبد" رواه البخاري في صحيحه (5/ 203) في كتاب العتق، باب قبول الهدية.
وقد تقدم أن الراجح بأن زوج بريرة كان عبدًا، من رواية عائشة، وابن عباس، وغيرهما.
(¬3) يعني قسوة أو حدة. والله أعلم.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1144) من طريقين في كتاب العتق باب الولاء لمن أعتق، الأول: قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم به، ولم يذكر اللفظ بل =
-[33]- = أحال إلى هذا الطريق، الثاني: قال: حدثنا أحمد بن المثني، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم، فذكر نحوه، إلا أنه قال في آخره، فقال عبد الرحمن، وكان زوجها حرًّا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري.
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (201) به بتمامه.

الصفحة 31