كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب إِبْطَال الشَّرْط في الوَلاَء، وإِنْ اشْتَرَطَه البَائِع لِنَفْسِه في عَقْدة البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقضائه، وبِنْهي النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعه وهبته
5214 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، أن مالكًا (¬2) حدثه، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عَتُقَت، وأُهُدي لها (لحم) (¬3) فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبُرْمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأُدْم (¬4) من أُدْم البيت فقال: "ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله؛ ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال: "هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية" وقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الولاء لمن أعتق" (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الله بن وهب المصري.
(¬2) ابن أنس.
(¬3) في النسخة الخطية لحمًا والمكتوب هو الصواب لأنه نائب الفاعل.
(¬4) الأُدْمُ: جمع إِدام، وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (1/ 31).
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 215) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس به =
-[38]- = بتمامه، وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق، باب ماجاء في الخيار، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 404).

الصفحة 37