كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5215 - حدثنا الغَزَّى (¬1)، وأبو إسماعيل (¬2)، قالا: حدثنا القَعْنَبي (¬3)، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها أعتقت (¬4) فخيرت في زوجها، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق"، ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور باللحم، فقرّب إليه خبز وأدم من أدْم البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، وذلك لحم تُصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية" (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي، أبو العباس الغزي.
(¬2) محمد بن إسماعيل السلمي.
(¬3) عبد الله بن مسلمة.
(¬4) في الموطأ (عتقت).
(¬5) انظر تخريج الحديث الذي قبله، وقد ساوي مسلمًا في الشيوخ، فمرة رواه من طريق شيخ مسلم وهذه من طريق شيخ شيخه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 120) في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: حدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به مختصرًا.

الصفحة 38