كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه
5221 - حدثنا الربيع بن سليمان (¬1)، قال: حدثنا الشافعي (¬2)، قال: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق (¬3) في كل عام أوقية فأعينيني، قالت لها عائشة: إن أحبَّ اهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله عز وجل أحق
-[43]- وشرطه أوثق فإنما الولاء لمن أعتق" (¬4).
¬_________
(¬1) أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، المصري.
(¬2) محمد بن إدريس المطلبي.
(¬3) جمع أوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وهي في القديم عبارة عن أربعين درهمًا.
(النهاية 1/ 80).
(¬4) الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 214) في كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة، فذكره بنحوه.

الصفحة 42