كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5910 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو معشر -وهو يوسف بن يزيد البَرَّاء- قال: حدثنا فضيل ابن ميسرة العقيلي أبو معاذ، عن أبي حريز (¬1)، عن الشعبي، أن النعمان ابن بشير خطب بالكوفة فقال: "إن الله قد أحلَّ الحلال، فبيَّنه، وحرَّم الحرام فبيَّنه، فمن ترك ما لا يشتبه عليه توفر دينه ودمه" (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الله بن الحسين الأزدي، ضعفه أحمد وابن معين مرة ووثقه مرة، وضعفه النسائي وأبو داود. (تهذيب التهذيب 5/ 187 تقريب التهذيب 3276).
(¬2) إسناده ضعيف لضعف أبي حريز، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5911 - حدثنا سعدان بن نصر البغدادي، قال: حدثنا عمر ابن شبيب المُسلِي، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الملك ابن عمير، أو قال: سمعت عبد الملك بن عمير، عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما شبهات، فمن تركهنَّ كان أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن أكلهنَّ أوشك أن يركب الحمى، كالمرتع إلى جنب الحمى، ألا وإن
-[434]- لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه" (¬1).
¬_________
(¬1) في إسناده عمر بن شبيب ضعيف، وعبد الملك بن عمير مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالسماع كما في الحديث الذي بعده، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.