كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5910 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو معشر -وهو يوسف بن يزيد البَرَّاء- قال: حدثنا فضيل ابن ميسرة العقيلي أبو معاذ، عن أبي حريز (¬1)، عن الشعبي، أن النعمان ابن بشير خطب بالكوفة فقال: "إن الله قد أحلَّ الحلال، فبيَّنه، وحرَّم الحرام فبيَّنه، فمن ترك ما لا يشتبه عليه توفر دينه ودمه" (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الله بن الحسين الأزدي، ضعفه أحمد وابن معين مرة ووثقه مرة، وضعفه النسائي وأبو داود. (تهذيب التهذيب 5/ 187 تقريب التهذيب 3276).
(¬2) إسناده ضعيف لضعف أبي حريز، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5911 - حدثنا سعدان بن نصر البغدادي، قال: حدثنا عمر ابن شبيب المُسلِي، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الملك ابن عمير، أو قال: سمعت عبد الملك بن عمير، عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما شبهات، فمن تركهنَّ كان أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن أكلهنَّ أوشك أن يركب الحمى، كالمرتع إلى جنب الحمى، ألا وإن
-[434]- لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه" (¬1).
¬_________
(¬1) في إسناده عمر بن شبيب ضعيف، وعبد الملك بن عمير مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالسماع كما في الحديث الذي بعده، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 433