كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب الخبر الناهي عن الاحتكار (¬1)، والكراهية فيه، والدليل على أنه ليس على الحتم
¬_________
(¬1) هو حبس الطعام وغيره بعد اشترائه ليقل فيغلوا. (النهاية 1/ 417).
5921 - حدثني محمد بن معاذ بن يوسف المروزي (¬1)، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن معمر بن عبد الله بن نافع العدوي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد فأنت تحتكر، وقال سعيد: ومعمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر (¬2).
¬_________
(¬1) في النسخة (ل) (بمرو).
(¬2) في إسناده شيخ المصنف لم أقف على حاله، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1227) في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من طريق، القعنبي، عن سليمان بن بلال به بتمامه.
5922 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا وهب بن بقية، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عون، قالا: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ" قلت لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر (¬1).
¬_________
(¬1) انظر سنن أبي داود (3/ 728) في كتاب البيوع، باب في النهي عن الحكرة، وانظر ما قبله.