كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدًا، أو شاة، أو دابة، ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجهَا له بالضمان (¬1)، والدليل على أن الضمان هو الملك
¬_________
(¬1) قال ابن الأثير: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه عيب على قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه فله ردُّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله.
(النهاية في غريب الحديث 2/ 19).
5927 - حدثنا سعيد بن مسعود (¬1)، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام (¬2)، ح.
وحدثنا يوسف، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام، فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام لا سمراء. وقال يوسف: لقحة مصراة أو شاة" (¬3).
¬_________
(¬1) المروزي.
(¬2) ابن حسان.
(¬3) إسناده صحيح، تقدم برقم (5397).
5928 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال:
-[442]- حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عوف، عن ابن سيرين، وخلاس (¬1)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين، بين أن يردها وإناء من طعام، أو أخذها" (¬2).
¬_________
(¬1) خِلاص -بكسر أوله وتخفيف اللام- ابن عمرو الهَجَري.
(¬2) إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 441