كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة إن اشتراهن من المشتري رهنًا، وذكر الترجمة
5936 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية (¬1)، عن الأعمش، عن إبراهيم (¬2)، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن خازم.
(¬2) النخعي.
(¬3) إسناده صحيح، والأعمش قد صرح بالسماع كما قد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1226) في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، من طرق عن يحيى ابن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، جميعًا عن الأعمش، ومن طريق عيسى بن يونس وعبد الواحد بن زياد جميعًا عن الأعمش به بألفاظ مقارنة. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 302) في كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، من طريق عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال ذكر عندنا إبراهيم الرهن، به فذكره نحوه.
5937 - حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير عند يهودي (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، انظر تخريجه في الحديث الذي قبله.
5938 - حدثنا السري بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا قبيصة (¬2)، قال:
-[448]- حدثنا سفيان بإسناده مثله (¬3).
¬_________
(¬1) أبو عبيدة.
(¬2) ابن عقبة السرائي.
(¬3) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث (5936).