كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه
5941 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا (¬1)، فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فطلبت فلم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" (¬2).
هذا لفظ ابن وهب، وحدثنا الشافعي قال: فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا بمثله.
¬_________
(¬1) البَكر. بالفتح. الفتي من الإبل، والأنثى بَكْرة. (النهاية 1/ 149).
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب به فذكره، ومن طريق خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، سمعت زيد بن أسلم، أخبرنا عطاء ابن يسار فذكره مختصرًا. وقد أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 171) قال: أخبرنا مالك به، فذكره بتمامه، وأخرجه مختصرا مثل رواية مسلم.

الصفحة 449