كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان إباحة العبد بالعبدين يدًا بيد، والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدًا بيد ونسيئة
5950 - حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: جاء فتى فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا حتى يسأله: "عبد هو؟ " (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1225) في كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، من طريق يحيى بن يحيى وابن رمح، وقتيبة بن سعيد جميعًا عن الليث به نحوه، وقد جاء الليث عند مسلم مهملًا وينبه أبو عوانه بأنه ابن سعد.
وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 654) في كتاب البيوع والإجارات، والترمذي في جامعه (3/ 531) في كتاب البيوع، باب في شراء العبد بعبدين، كلاهما من طريق قتيبة عن الليث به نحوه.
5951 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "اشترى عبدًا بعبدين" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخرجه في الحديث الذي قبله.