كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب إباحة السلم (¬1) في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة (¬2)
¬_________
(¬1) يعني السلف.
(¬2) هكذا في الأصل والنسخة (ل)، ولم أدر ما معناه.
5953 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، والربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1226) في كتاب المساقاة، باب السلم، من طريق يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة به نحوه.
وأخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري (4/ 428) في كتاب السلم، باب السَّلَم في كيل معلوم، من طريق إسماعيل بن علية، أخبرنا ابن أبي نجيح به نحوه، وفي باب السلم في وزن معلوم من طريق صدقة، أخبرنا ابن عيينة به فذكره بتمامه.
5954 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) انظر الحاشية السابقة.
5955 - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو داود
-[457]- الحفري (¬1)، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "لا تسلفوا إلا في كيل معلوم، إلى أجل معلوم" (¬2).
¬_________
(¬1) عمر بن سعد.
(¬2) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.