كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب حظر بيع الرجل شرِكًا له في ربعه، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكَان شريكه على دينه أو لم يكن
5959 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال أبو الزبير: أخبرنا قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيكم كانت له أرض، أو نخيل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما سيأتي في الحديث رقم (5964) وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 319) في كتاب البيوع، باب الشركة في النخيل، من طريق قتيبة، حدثنا سفيان به فذكره بتمامه، وأخرجه أحمد في مسنده (3/ 307) من طريق سفيان به.
5960 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك" (¬1).
¬_________
(¬1) في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث كما مضى في الحديث الذي قبله.
5961 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير بإسناده مثله سواء (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح.

الصفحة 459