كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط، أو الربعة، ما لم يقسم، إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره
5964 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد جاء في رواية مسلم تصريح ابن جريج وشيخه بالسماع في صحيحه (3/ 1229) في كتاب المساقاة، باب الشفعة، قال: حدثنا أبو كريب ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس به، بتمامه.
5965 - حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد (¬1) قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-[462]- "الشفعة في كل شرك، ربعه، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي.
(¬2) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.