كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان النهي من الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا (¬1) على أقلّ منه جاز ذلك
¬_________
(¬1) هكذا في الأصل و (ل) ولعلها (إذا اتفقوا).
5976 - حدثنا أبو إسماعيل (¬1)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه"، فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم (¬2).
قال سفيان: إنِّي لأحفظ المكان الذي سمعته من الزهري، حدثنا فيه الأعرج، ما قال فيه سعيد بن المسيب.
¬_________
(¬1) محمد بن إسماعيل الترمذي.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1230) في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به فذكره دون قول سفيان ومن طريق سفيان بن عيينة ويونس ومعمر جميعًا عن الزهري به نحوه.
5977 - حدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال حدثني القعنبي،
-[469]- عن مالك، ح.
وأخبرني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح.
وحدثنا عباس (¬1)، قال: حدثنا قراد، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (¬2).
¬_________
(¬1) ابن محمد الدوري.
(¬2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.