كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5980 - حدثنا المزني قال: قيل للشافعي (¬1): هل يقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت: نعم؟ امرأتك أقرب إليك أم شريكك؟ قال: بل امرأتي لأنها ضجيعي بلغة العرب، تقول: امرأة الرجل جارته، وإني قلت: قال الأعشى:
أجارتنا بيني فإنك طالقة ... وموموقة ما كنت ووَامقة
كذاك أمور الناس بعد واو طارقة (¬2)
¬_________
(¬1) قول الشافعي، وقول الأعشى، ليس موجودًا في النسخة (ل).
(¬2) هكذا في الأصل، وفي ديوان الأعشى:
يا جارتي بيني، فإنك طالقة ... كذاك أمور الناس غاد وطارقة
وبَيني حصان الفرج غير ذميمة ... ومَومُوقَةٍ فينا، كذاك ووامِقَة
ديوان الأعشى (ص 122)، طبع دار صادر، بيروت. وهذا الكلام ليس موجودًا في (ل).
5981 - حدثنا علي بن عبد العزيز (¬1)، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن يوسف ابن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
-[471]- اختلف في الطريق جُعِل عَرضه سبعة أذرع" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن المرزبان البغوي.
قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا، (ت: 286 هـ)، الجرح والتعديل (6/ 196)، سير أعلام النبلاء (13/ 348).
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1232) في كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد العزيز المختار به بتمامه.