كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها وفيها ما لم يقع عليه عقدة البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقعا البيع على كل شيء فيها بعينه
5985 - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم -فذكر أحاديث منها- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجل من رجل عقارًا (¬1) له فوجد الذي اشترى في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم ابتع منك الذهب! وقال الذي شرى (¬2) الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل فقال لهما الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: انكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّقا" (¬3).
¬_________
(¬1) عقارًا: هو المنزل والضيعة، وخصه بعضهم بالنخل. (النهاية 3/ 274).
(¬2) أي البائع، كما يدل عليه باقي الحديث.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1345) في كتاب الأقضية، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به فذكره بنحوه، وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 6/ 512) في كتاب =
-[474]- = أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان (54) من طريق هشام عن معمر عن الزهري به نحوه.