كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5232 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا ابن أخي (¬1) ابن شهاب، عن عمه (¬2)، قال: أنبأني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة، وذكر الحديث بطوله فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن عبد الله بن مسلم، الزهري.
(¬2) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1142) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، من طريق يونس، عن ابن شهاب، به نحوه بألفاظ مقاربة.
5233 - حدثنا الربيع بن سليمان (¬1)، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" (¬2).
-[50]- ورواه يحيى بن يحيى، عن مالك هكذا أيضًا، عن عائشة (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عبد الجبار، المؤذن، صاحب الشافعي.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 212) في كتاب العتق، إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن نافع به فذكره دون قول بريرة. وكذلك أخرجه مالك في الموطأ (598) في كتاب العتق، باب مصير الولاء عن نافع به. =
-[50]- = وأخرجه البخاري في كتاب البيوع -باب الشراء والبيع مع النساء (2048) عن حسان بن أبي عباد. وفي كتاب العتق -باب ما يرث النساء من الولاء عن حفص بن عمر. كلاهما عن همام. وفي كتاب البيوع -باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2061) وفي كتاب العتق -باب ما يجوز من شروط المكاتب ... (2423) عن عبد الله بن يوسف. وفي باب الولاء لمن أعتق (6371) عن إسماعيل بن عبد الله.
وفي باب إذا أسلم على يديه (6376) عن قتيبة بن سعيد. أربعتهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها به.
(¬3) انظر التخريج السابق.

الصفحة 49