كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

مبتدأ كتاب العتق (¬1) والولاء
¬_________
(¬1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. المطلع (311).
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق بعض مملوكه، أو شيئًا من جسده يكون عتيقًا كله
5168 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كُلِّف عِتق بقيَّته" (¬2).
¬_________
(¬1) أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، الدَّقيِقي.
(¬2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. فذكر الإسناد ولم يسق المتن، إلا أنه قال في الآخر: إن في حديث أيوب ويحيى بن سعيد عبارة "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 2) من طريق هشيم عن سعيد به نحوه، وفي (2/ 77) عن يزيد بن هارون عن سعيد به نحوه.

الصفحة 5