كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب فريضة الأخت الواحدة، والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والدة، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم
6038 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر قال: عادَني النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشَّ عليَّ منه، فقمت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬1) (¬2).
¬_________
(¬1) سورة النساء (11).
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1235) في كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا حجاج بن محمد، فذكره بتمامه.
وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر به نحوه، ومن طريق شعبة، أخبرني محمد بن المنكدر فذكر نحوه كذلك.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 243) في كتاب التفسير، باب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ} من طريق هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر به فذكره بتمامه.
6039 - حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: مرضت فعادني النبي
-[507]-صلى الله عليه وسلم- فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فنزلت فيّ آية الميراث {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 506