كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
6042 - حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، قال: سمعت شعبة، قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وَجِع لا أعقل، قال: فتوضأ، ثم صبَّ عليَّ من وضوءه، فَعَقِلْتُ: يا رسول الله إنه لا يرثني إلّا كلالة فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرض {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ} قال: آية الفرض (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، لكن في متنه اضطراب من محمد بن المنكدر حيث مرة يذكر آية الفرض، وأخرى آية الميراث، ومرة آية الكلالة. انظر كلام الحافظ في فتح الباري (8/ 243). وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1235) في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة، من طريق أبي عامر العقدي ووهب بن جرير كلهم عن شعبة به.
6043 - حدثنا سليمان بن يوسف، قال: حدثنا أبو الوليد (¬1)، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ فإنه لا يرثني إلا كلالة، قال فنزلت آية الفرض (¬2).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) انظر الذي قبله.