كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان حظر بيع الولاء وهبته وحظر موالاة مولى مسلم، وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه
5235 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة يحدثون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الولاء وعن هبته" (¬1).
¬_________
(¬1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار به، بتمامه، ثم قال بعده: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
هذا وقد تشكك بعض العلماء من سماع ابن دينار لابن عمر هذا الحديث، كما روى الطيالسي في مسنده عن شعبة أنه قال لعبد الله بن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله ابن دينار قال: لكنا لم نستحلفْه، سمعته منه مرارًا. وسيأتي شيء من ذلك في الحديث رقم (5246). فالحديث صحيح ثابت من رواية ابن دينار عن ابن عمر، وليس بينهما واسطة كما أشار الدارقطني في غرائب مالك، ولم يصب.
انظر: فتح الباري (5/ 167).
5236 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك وسفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن
-[52]- عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. وقد أخرجه مالك في موطئه (599) في كتاب العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، عن عبد الله بن دينار به بتمامه.

الصفحة 51