كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترد مالًا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثًا
6055 - حدثنا بحر بن نصر (¬1)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين، فيسأل "هل ترك؟ " (¬2).
¬_________
(¬1) الخولاني.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كاملًا (3/ 1237) في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلوارثه، من طريق حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله ابن وهب، فذكره مطولًا نحو الحديث الذي ساقه أبو عوانة بعده، ومن طريق عُقيل، وابن أخي ابن شهاب وابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة نحوه، ومن طريق همام من صحيفته عن أبي هريرة نحوه كذلك، ومن طريق عدي، أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة نحوه.
6056 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله كان إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه دين سأل "هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن قالوا: نعم صلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا: لا قال: "صلُّوا على صاحبكم، فلمَّا فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال:
-[518]- "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
إلا أن مسلمًا ساق الإسناد وأحال على متن رواية يونس بن يزيد وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.