كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
6060 - ز - حدثنا محمد بن إسحاق الصباح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلِّي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم دينارين، قال: صلُّوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعلي أو إليّ" (¬1).
¬_________
(¬1) هذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وظاهر إسناده الصحة، لكن كأن المزي =
-[520]- = أعلَّه بعد أن أشار إلى رواية أبي سلمة عن جابر بقوله: "رواه غير واحد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة" انظر تحفة الإشراف (2/ 398) والحديث أخرجه أبو داود في سننه (3/ 638) في كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، به فذكره بنحو رواية أبي هريرة، وذكر فيها تحميل دين الميت من قبل أبي قتادة وسيأتي لفظه في الحديث الذي بعده.