كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

6070 - ز - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة بإسناده: "الخال وارث من لا وارث له" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6071 - ز - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرثُ ماله، وأفكُّ عانه والخالُ مولى من لا مولى له، يرثه ويفك عانه" (¬1).
في هذا الحديث نظر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الخال ليس هو من أهل الفرائض (¬2)، وأنه لم يكن يرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- وارث من
-[527]- لا وارث له.
وقد أجمع أهل العلم أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأجمعوا أن الخال لا يرث مع العصبة إلا أن عوام أهل العلم من أئمتنا يورثون الخال عند عدم الوارث.
¬_________
(¬1) في رواية أبي داود (يعمل عنه).
(¬2) قال الترمذي في جامعه (4/ 422): "واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي =
-[527]- = الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال".

الصفحة 526