كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
أبواب في الهبة والعمرى (¬1) وما فيها من السنن
¬_________
(¬1) معناها: أي الرجل تجعل له الدار -أو نحوها- يسكنها مدة عمره، وسيأتي شرحه من كلام مجاهد بنحوه في الحديث رقم (6145). (النهاية 3/ 298).
[باب] بيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب، طمع في ثوابها أم لا
6082 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق (¬2)، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالكلب يقيئ، ثم يعود في قيئه" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) الحضرمي، أبو إسحاق البصري.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 216) في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب به بتمامه كذلك.
6083 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: أخبرنا أبو النضر (¬2)، وحدثنا
-[533]- أبو قلابة (¬3)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا شعبة، قال أبو قلابة: وحدثنا مسلم (¬4)، حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن القاسم.
(¬2) هشام بن القاسم.
(¬3) عبد الملك بن محمد.
(¬4) ابن إبراهيم.
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، من طريق شعبة عن قتادة به.