كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

6115 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن سيار (¬1)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن أباه نحل بعض ولده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "هذه تلجئة (¬2)، هذا جور، أشهد غيري" وقال: "اعدلوا بين أبنائكم" (¬3).
¬_________
(¬1) أبو الحكم العنزي.
(¬2) قال ابن الأثير: التلجئة تفعلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه، وكان بشير قد أفرد ابنه النعمان بشيء دون إخوته، حملته عليه أمه. (النهاية 4/ 232).
(¬3) إسناده صحيح، انظر تخريج الأحاديث التي عن الشعبي في هذا الباب.

الصفحة 548