كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدًا (¬1) نحل كل واحد منهم مثله
¬_________
(¬1) في (ل) (نحلا ينحل كل منهما مثل نحل صاحبه).
6118 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد ابن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه" (¬2).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6106).
6119 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟ " قال: غلام أعطانيه أبي، قال: "فكل إخوانك أعطى كما أعطاك؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (¬1).
-[553]- رواه ابن أبي حازم، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله وقال: "فاردده" (¬2).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1242) في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير به نحوه، وأبو داود في سننه (3/ 813) في كتاب البيوع، باب في الرجل بعض ولده في النُّحل، من =
-[553]- = طريق عثمان بن أبي شيبة به بتمامه.
(¬2) إسناده معلق، ولم أقف على من وصله.

الصفحة 552