كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث نحلًا، وأحب أن يسوي بينهم، أعطى الذكور مثل الأنثيين
6125 - حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ العسقلاني، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا ورقاء، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن أباه بشير ابن سعد أعطاه عطية، قالت أمه (¬1) عمرة بنت رواحة: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه أبي ليشهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (¬2).
¬_________
(¬1) في (ل): (له أمي).
(¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6123).
6126 - حدثنا أحمد بن عبد الجبار (¬1)، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألك بنون سواه؟ " قال: نعم، قال: "فكلهم أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له (¬2).
¬_________
(¬1) العطاردي.
(¬2) في إسناده العطاردي ضعيف، وانظر تخريج الحديث التالي.