كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إدا نحل ابنًا له نحلًا، وله بنون سواه، فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها
6131 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرَّقي، قال: حدثنا المعافى ابن سليمان (¬1)، قال: حدثنا زهير بن معاوية، ح.
وحدثني السدوسي البغدادي (¬2)، قال: حدثنا عاصم بن علي (¬3)، ح.
وحدثنا أبو عبد الله السختياني (¬4)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (¬5)، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامًا، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أله إخوة؟ " قال: نعم،
-[560]- قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" (¬6).
¬_________
(¬1) الجزري، أبو محمد الرّسغي.
(¬2) هو أبو بكر عمر بن حفص السدوسي، وثقه الخطيب (ت: 293 هـ) (تاريخ بغداد 11/ 216).
(¬3) ابن عاصم الواسطي.
(¬4) هو إسحاق بن إبراهيم الجرجاني أبو عبد الله السختياني.
(¬5) أحمد بن عبد الله بن يونس.
(¬6) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1241) في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير به فذكره بتمامه.

الصفحة 559