كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5245 - حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال: حدثنا محمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا أبو ضمرة (¬1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته (¬2).
ورواه محمدُ بن عُبيد (¬3)، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته والولاء لمن أعتق" (¬4).
لم يرو في هذا الحديث "الولاء لمن أعتق" إلا محمد بن عبيد ولم يتابعه
-[57]- عليه أحد، ورواه جماعة عن الثوري فلم يذكروا فيه هذه الكلمة: "الولاء لمن أعتق" منهم زائدة (¬5) وزهير (¬6) وابن مهدى (¬7) والفريابي (¬8) وأبو نعيم (¬9) وأبو داود الحفري (¬10) وغيرهم، ورواه مالك وشعبة وسفيان بن عيينة (¬11) وسليمان بن بلال وعبيد الله بن عمر (¬12) والضحاك ابن عثمان (¬13) وابن جريج (¬14) وغيرهم عن عبد الله بن دينار فلم يذكروه.
¬_________
(¬1) أنس بن عياض بن ضمْرة، الليثي، المدني.
(¬2) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 43): "قال الترمذي: وروى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار" قلت: وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه، ولم ينفرد به يحيى بن سليم، فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى ابن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله ابن عمر، أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقيهما، لكن قرن كلٌّ منهما نافعًا بعبد الله بن دينار. اهـ.
(¬3) محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي.
(¬4) وصله البزار في مسنده (6112) فقال: "وحَدَّثناه زيد بن أخزم، حَدَّثنا مُحَمد ابن عُبَيد، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَن عبد الله بن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَن بيع الولاء، وعَن هبته، زاد مُحَمد بن عُبَيد في حديثه، عَن سُفيان، عَن عبد الله ابن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: وقال: الولاء لمن أعتق".
(¬5) انظر الحديث رقم (5239).
(¬6) انظر الحديث رقم (5239) أيضًا. وزهير هو ابن معاوية.
(¬7) ذكره ابن حجر في القتح ولم يعزه. ولم أقف عليه.
(¬8) محمد بن يوسف.
(¬9) الفضل بن دكين.
(¬10) أخرجه الإسماعيلي.
(¬11) انظر الحديث رقم (5235).
(¬12) انظر الحديث رقم (5245).
(¬13) لم أقف عليه.
(¬14) انظر الحديث رقم (5244).

الصفحة 56