كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
6134 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام، عن قتادة بمثله (¬1).
¬_________
(¬1) انظر سنن أبي داود (3/ 820) في كتاب البيوع، باب في العمرى.
6135 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بمثله (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
6136 - حدثنا ابن أبي ميسرة (¬1)، قال: حدثنا المقرئ (¬2)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب (¬3)، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
-[563]- بالعُمرى، أن يهب الرجل للرجل ولِعَقِبِه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث؟ وبعقبك، فهي إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الله بن أحمد، المكي.
(¬2) عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن.
(¬3) الخزاعي مولاهم.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1246) في كتاب الهبات، باب العمرى، من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، ومن طريق معمر، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، ومن طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به نحوه. ومن طريق الليث عن ابن شهاب نحوه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 238) في كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي سلمة به نحوه مختصرًا.