كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
6144 - حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحرَّاني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلمص "قضى أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتك ولعقبك ما بقي منكم أحد، فإنه لمن أعطيها، وأنها لا ترجع إلى صاحبها".
زاد أبو داود: "من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6136).
6145 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد (¬1)، ح.
وحدثنا الصغاني (¬2)، قال: أخبرنا أبو النضر (¬3)، قالا: حدثنا الليث ابن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعمر رجلًا
-[568]- عمرى له ولقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي للذي أعمرها ولعقبه" (¬4).
¬_________
(¬1) الطاطري.
(¬2) محمد بن إسحاق.
(¬3) هشام بن القاسم.
(¬4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6136).