كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
6160 - حدثنا أبو المثنى (¬1)، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها فإنه من أعمرتموه (¬2) شيئًا فهو له حياته، ولورثته بعد موته" (¬3).
¬_________
(¬1) معاذ بن المثنى العنبري.
(¬2) في (ل): (من أعمر شيئًا في حياته).
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6147).
6161 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها شيئًا، فإنه من أعمرتموه في حياته فهو لورثته إذا مات" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، انظر ما قبله.
6162 - حدثنا إسماعيل (¬1) ويوسف (¬2) القاضيان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار! احبسوا عليكم
-[575]- أموالكم، ولا تعمروها شيئًا، فمن أعمر شيئًا فهو لورثته إذا " (¬3).
¬_________
(¬1) ابن إسحاق.
(¬2) ابن يعقوب.
(¬3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6147).