كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان الخبر المبيِّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص شيئًا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئًا من الأموال ميراثًا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها
6182 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ح.
وحدثنا أبو جعفر الدرامي (¬1)، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق (¬2)، عن مسروق (¬3)، عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دينارًا ولا درهمًا، ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء" (¬4).
¬_________
(¬1) أحمد بن سعيد بن صخر.
(¬2) شقيق بن سلمة، أبو وائل.
(¬3) ابن الأجدع.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1256 - 1257) في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق عبد الله بن نمير، وأبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل به بتمامه، ومن طريق جرير، وعيسى ابن يونس جميعًا عن الأعمش به بمثله.
6183 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، عن الأعمش بإسناده مثل حديث ابن نمير، لم يذكر محمد بن عبيد،
-[585]- "ولا أوصى بشيء" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.