كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
6203 - حدثنا أبو داود السجزي، عن عثمان بن أبي شيبة، قال علي بن المديني، عن سفيان بثلثي مالي، كما قال يونس وعثمان (¬1).
¬_________
(¬1) انظر سنن أبي داود (3/ 284) في كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله.
6204 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثَنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، أن ابن شهاب حدثهم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع من وجع اشتدَّ بي، قال: قلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قال: قلت: فالشطر يا رسول الله، قال: "لا"، قلت: فبالثلث، قال: "الثلث كثير".
في حديث يونس: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون النَّاس، وإنَّك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها؛ حتى ما تجعل في في امرأتك"، قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنَّك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويُضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم
-[597]- على أعقابهم، لكنَّ البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (ص 584) في كتاب الوصية، باب الوصية في الثلث لا تتعدى، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (6200).